البخاري

184

صحيح البخاري

في قول فاطمة قالت اما انه ليس لها خير في ذكر هذا الحديث وزاد بن أبي الزناد عن هشام عن أبيه عابت عائشة أشد العيب وقالت إن فاطمة كانت في مكان وحش فخيف على ناحيتها فلذلك أرخص لها النبي صلى الله عليه وسلم باب المطلقة إذا خشي عليها في مسكن زوجها ان يقتحم عليها أو تبذو على أهلها بفاحشة وحدثني حبان أخبرنا عبد الله أخبرنا ابن جريج عن ابن شهاب عن عروة ان عائشة أنكرت ذلك على فاطمة باب قول الله تعالى ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في أرحامهن من الحيض والحبل حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ينفر إذا صفية على باب خبائها كئيبة فقال لها عقرى أو حلقي انك لحابستنا أكنت أفضت يوم النحر قالت نعم قال فانفرى إذا باب وبعولتهن أحق بردهن في العدة وكيف يراجع المرأة إذا طلقها واحدة أو ثنتين حدثني محمد أخبرنا عبد الوهاب حدثنا يونس عن الحسن قال زوج معقل أخته فطلقها تطليقة وحدثني محمد بن المثنى حدثنا عبد الأعلى حدثنا سعيد عن قتادة حدثنا الحسن ان معقل ابن يسار كانت أخته تحت رجل فطلقها ثم خلى عنها حتى انقضت عدتها ثم خطبها فحمى معقل من ذلك انفا فقال خلى عنها وهو يقدر عليها ثم يخطبها فحال بينه وبينها فأنزل الله تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن إلى آخر الآية فدعاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه فترك الحمية واستقاد لامر الله حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن نافع ان ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما طلق امرأة له وهي حائض تطليقة واحدة فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل